الإمام أحمد بن حنبل

12

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، قَالَ : " شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمْسِ « 1 » فِي الْبَدْأَةِ ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ « 2 » " قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ « 3 » : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : " لَيْسَ فِي الشَّامِ رَجُلٌ أَصَحُّ حَدِيثًا مِنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي التَّنُوخِيَّ " .

--> ( 1 ) قوله : " بعد الخمس " ليس في ( ظ 13 ) . ( 2 ) حديث صحيح ، وإسناده كإسناد الرواية ( 17467 ) . وأخرجه ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 849 ) و ( 850 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 3530 ) ، وفي " مسند الشاميين " ( 324 ) و ( 325 ) و ( 3555 ) ، والبيهقي 313 / 6 من طرق عن سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، عن زياد بن جارية ، به . فزادوا مكحولًا في الإسناد . وأخرجه تمام في " فوائده " ( 890 ) من طريق شعبة ، عن سعيد بن عبد العزيز ومحمد بن راشد الخزاعي ، عن مكحول ، عن زياد بن جارية ، به . لم يذكر سليمان بن موسى في الإسناد ، وهو بلفظ : نفَّل رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثلث بادياً والربع راجعين ، أو قال : الربع بادياً والثلث راجعين ، على الشك . وأخرجه أبو عُبيد في " الأموال " ( 799 ) ، وسعيد بن منصور ( 2702 ) ، وابن ماجة ( 2853 ) ، وابن أبي عاصم ( 851 ) ، وابن حبان ( 4835 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 3528 ) و ( 3529 ) ، وفي " الشاميين " ( 3553 ) و ( 3554 ) من طرق عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، عن زياد بن جارية ، به . ( 3 ) هو عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل .